الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٦٩فهو ضامن للجميع، ما أخذ، ويتخلّص إلى الجميع من أهل الرمّ، وإن كانت السنة فيه أدركوها، أنّ كلّ من أراد جاء منهم إلى الذي متقبّل بالمعدن مقاطعة كلّ سنة، أو بأجرة إلاّ أنّه يتلى المعدن؛ أخذ حصّته منه دون غيره، وكان ضمان ذلك وإصلاحه على المتقبّل؛ جاز ذلك الأخذ، ولا ضمان عليه، وإنمّا الرموم على ما أدركت كلّ رمّ وسنّته، وهذا المعنى من قوله.
مسألة زيادة: وأمّا الرموم عندنا في إزكي ما لزم لأهله الذين يصحّون، ولا ينبغي أن يستأثر بعضهم على بعض. وأمّا في نزوى، وغيرها من القرى؛ فإنهّا أموال قد قامت على ذلك الماء، ومنها ما يكون الماء من الوادي، وكان بعض العلماء يجيز الماء من الوادي على أثر الجميع، وفيهم من كان يرى الماء على المال.
مسألة: وعن جبل فرق، وهو رمّ لأهل فرق، [وأهله شتى](1)، سنة يقسم، وسنة لا يقسم، أيجوز لصاحب الرمّ أن يزرع فيه، وهو غير 32 س مقسوم، أو مقسوم منذ سنين، أو مات من قسمه، أو يشتري من ثماره صاحب رمّ، أو ليس لصاحب رمّ، أو يعمل لصاحب رمّ؟ قال: الرمّ مختلف فيه اختلافا كثيرا؛ فالذين يثبتون الرمّ قد(2) اختلفوا فيه أيضا؛ فبعضهم قال: إذا كان يقسم(3)؛ لم يجز لأحد أن يزرع فيه إلاّ بعد القسم حصّته، أو لم يكن يقسم زرع إذا كان من غير أهل الرمّ على سنته. وقال قوم: لا يجوز لأحد أن يزرع في الرمّ إلاّ برأي الجبهة