قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٠

من أهل الرمّ؛ كان من أهله، أو من غير أهله. ومنهم من قال: إذا كان من أهله، ولم يكن جرى فيه قسم؛ فله أن يزرع، وغير هذا يطول به الكتاب، ولا أحبّ لأحد أن يدخل في شبهة حتّى يصحّ له الدخول، ومن أخذ بقول من قال: يزرع برأي الجبهة؛ فعسى يجوز، ومن زرع في شبهة؛ لم أحبّ لأحد الشري من عنده، ولا يعمل له عامل أيضا.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعمن(1) زرع في رمّ فرق؛ فإن كان من أهل الرّم، واحتاج إلى ذلك، ولم ينكر ذلك أهل الرمّ، ولا نازعوا فيه؛ فلا أرى بذلك بأسا.

قلت: فإن دخلت الثمرة البيوت، وأقرّ صاحب الثمرة أنهّا حبّ من الجبل، أيجوز الشري من عنده أم لا؟ قال: إذا أقرّ أنّه زرع متعدّيا؛ لم يجز له، وإن قال من حبّ الجبل؛ فهذا لا يجوز(2)؛ لأنّه وصف الحبّ من زرع تجوز الزراعة فيه، إلاّ أن يكون كلّه مغصوبا؛ فلا يجوز الشري من المغصوب، وشري الحبوب المغصوب، أو(3) غيره /33 م/ من عند الناس جائز حتّى يعلم غصبه. وكان أيضا لأهل إزكي من رمّهم، والذي يجمعهم فلج بحبوب قد جرت، وذهب في القديم، فقاضى عليه موسى بن علي ? من معدنهم الذي يجمعهم، وأقام فيه العمّال حتّى أخرجوه [أو جرا](4)، وبلغنا أنّه اتّفق عليه على إخراجه نحو مائة ألف

(1) ث: وعن رجل.

(2) ث: يحرم.

(3) ث: و.

(4) ث: وحرا.

١٩٬٠٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.