قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٢

صلاح المسجد؟ [ … ](1) وقال: إن كنت أرى أهل القرية يمنعون النّاس أن يحدثوا في هذه الأرض حدثًا، ويقولون: إنهّا رمّ لنا، هل يكون رمًّا لهم لأجل منعهم إيّاها؟ [ … ](2). وقيل: في اليمين في الرمّ إذا ادَّعى فيه مدَّعٍ، وقال المنكر: إنّه رمّ؛ إنّ اليمين على المنكر، وهو أن يحلف أنّ هذه الأرض، أو ما وقع فيه الدعوى رمّ أو لشركائه، والله أعلم.

مسألة: وقال في وصيّ كان لرجل في قضاء دينه، وفيما ترك الميّت مالا(3) لا يدري هو رمّ، أو أصول أنّه ينفذ ذلك في دين الميّت على وجه الطناء، ويروى ذلك عن أبي الحواري ? فأحسبه، فإن علم الوصيّ أنّه سهام؛ فلا يجوز أن ينفّذ إلاّ على وجه، وقال: وإذا كان في يد رجل /34 م/ ماء من فلج سهام، ثمّ هلك، وفي يده ذلك الماء، ولا يعلم ورثته كيف صار في يده ذلك الماء؛ إنّه لهم على ما أدركوه حتّى يصحّ معهم باطل ما أدركوه في يد والدهم.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صحّ أنّه سهام؛ فهو لأهل السّهام من أهل الفلج. وقال من قال: يسقيه الورثة كما أدركوا والدهم يسقيه ولا يبيعوه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: إذا وقع من جباة فلج أن يعطوه قومًا بمعاملة من أهله(4)، وكان جباهه غير ثقات ولا أمناء، إلاّ أنّه تبيّن للمبتلى بذلك

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فيما.

(4) ث: أصله.

١٩٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.