قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٤

مسألة لغيره: قلت له: ما تقول في المشركين إذا اتّخذوا عمارة في بلاد المسلمين، حيث يجوز للمسلمين عمارته، أو لا تجوز؟ قال: أمّا ما تجوز فيه العمارة؛ فإنّه يترك لهم ملكا. وقيل: ينزع منهم ويردّ عليهم عناؤهم، وأمّا حيث لا تجوز فيه العمارة كسواحل البحر؛ فإنّ هذا ينزع منهم، ويردّ على حاله، إلاّ أن تكون العمارة في بلدهم، ووجد قائما على سواحل البحر وغيرها؛ فإنيّ لا أقول بهدمه إذا وجد كذلك، إذا غزاهم المسلمون وأخذوه غنيمة وفيئا، فإنّه بحاله ينتفع به، والله أعلم.

١٩٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.