الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٢مسألة: ومن غيره: محمد بن محبوب: في صافية لها شرب على قوم؛ فقال: يزرعونها ما أرادوا من البرّ إلاّ الميساني؛ لأنّ الميساني يبطيء في الأرض، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وما تقول سيّدي في قعدنا لأفلاج بيت المال، ولأنّا إذا أردنا أن نقعد أحدا قال لنا: أنا لا أقدر أقيم بزراعة السكر من مالي، لكنّي أريد كذا كذا لارية فضّة، تقرضونني من بيت مال المسلمين، وأنا أستقعد، واتّفقنا نحن وإيّاه على القعادة، ولم ندخل القرض في واجبة القعادة؛ لكنّا أتممنا له شرطه هذا، أترى علينا شيئا، أم ترى هذا جائزا لنا، أفتنا رحمك الله، وإن كان هذا غير جائز، ما خلاص من فعل ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يكن القرض يزيد في ثمن القعادة؛ فلا أعلم أنّه يلزم في هذا شيء، والله أعلم، وأمّا إن كان القرض يزيد في ثمن القعادة، مثل إذا كان المقتعد يقتعد هذا المزرع بمائة لارية من غير أن تقرضوه شيئا، فإذا 44 س أقرضتموه شيئا؛ كانت القعادة بمائة لارية فضّة، وخمسين لارية فضّة، وكانت زيادة القعادة من أجل شرط القرض فهذا لا يعجبني، وإذا كان اقتعد عندكم من قبل، وأراد منكم القرض بعدما اقتعد؛ فلا يضيق عليكم، والله أعلم.