قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٩٤

معي أنّه إذا كان في الأصول، وإنّ ما أحدث في الأصول؛ أعجبني أن يصلح به الأصول إذا كان يصحّ له صلاح في الأصول(1) الذي حدث(2) فيه، ويصلح مثل ما فعل، وهذا على قول من يقول: إن أحدث حدثا، أتلف به أصلا؛ كان عليه أن يصلح مثله. وعلى قول من يقول: إنّه لا يلزمه إلاّ القيمة لما أحدث، فإنمّا عليه عندي أن يتخلّص إلى من يستحقّ ذلك على معنى قوله.

وقال في موضع آخر: قال: عندي أنّه إذا كان صلاحا يبقى فيها؛ فأولى عندي أن يصلح به الصّافية.

قلت له: فما أولى به أن يصلح به الصافية، إذا كان صلاحا يبقى فيها، أو يصلح به ماء الصّافية، إذا كان صلاحا فيما يلزمه من الغرامة عند أهل الفلج في ذلك؟ قال: عندي أنّ الماء أولى في قولهم من 45 س الأرض، ويجعل ذلك في صلاح الماء.

قلت له: وكذلك ما لحقه من ثمرة الصّافية، يفعل به كذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن أبرأه الإمام، هل يبرأ من ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك إلاّ أن يضمن له أن يخلصه من ذلك.

مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن مداد: وضمان الصوافي يجعل في صلاحها، وإن عدم صلاحها؛ فرق على الفقراء، وضمان الناس مردود إليهم، والله أعلم.

(1) ث: الأصل.

(2) ث: أحدث.

١٩٬٠٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.