الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٦وقلت: أرأيت إن أخذه، والإمام قائم ثمّ تاب، وليس إمام، وكذلك إن أخذ في غير إمام(1) العدل، ثمّ قام الإمام، ثمّ تاب هو؟ فأمّا إذا تاب في وقت ليس فيه إمام؛ فليس عليه غرم، إلاّ ما خرج به من حدّ الفقر(2)، فيغرمه للفقراء، وكذلك إذا تاب في عصر الإمام، وقد كان أخذ ما أخذ في أيّام التقيّة؛ فإنمّا يغرم ما خرج به من الفقر(3)، ويدفعه إلى الإمام.
مسألة: وعن أبي سعيد: وعن رجل أخرج من الصّافية صرمة قيمتها درهم، كيف يكون خلاصه من ذلك؟ قال: إنّ(4) معي أكثر ما عليه قيمتها للفقراء من المسلمين.
قلت: فإن كانت ناشئة؟ قال: إذا أخذت(5) مفاسلها؛ كانت بمنزلة المفسولة.
قلت: فإن كانت من تحت نخلة؟ قال: إن كان من الفقراء؛ لم يبن لي أنّ عليه شيئا.
قلت: فإن كان غنيّا؟ قال: قد قال بعض: إنّه لا شيء عليه، كان غنيّا أو فقيرا.
(1) ث: أيام.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: أحدث.