الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٧مسألة: قلت: هل يجوز لأحد أن يسقي من ماء الصافية ماله أم لا؟ قال: إذا 46 س كان ذلك فضلا عن الصافية؛ فهو مثل من أخذ من الصّافية إذا احتاج إليه، ولا أعلم فرقا.
قلت: فإن كان قد سقى من ماء الصافية، إلى من يتخلّص من هذه التبعة إذا لم يكن إماما موجودا؟ قال: يتخلّص منها إلى الفقراء المستحقّين لذلك من المسلمين؛ لأنّ الصوافي هي فيء للمسلمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن جاعد: وفي مال الفقراء والصّافية إذا استطناه فقير، أيجوز لأحد فقير حرّ من أخذه بالطناء إذا أراد أن يسلّمه للفقراء؟ (المعنى من السؤال).
الجواب: إذا كان أطناهم على أن يسلّموه له؛ جاز له أن يأخذه منهم ثمن ذلك بغير جبر، وإن قال أحد منهم: إنّي أخذته لنفسي لأجل فقري؛ لم يجز له أن يجبره على التسليم إذا امتنع، وأمّا سؤاله في التسليم من غير جبر؛ جائز، والله أعلم.
١٩٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.