الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٩مسألة من منثورة ابن عبد الباقي: وأمّا صرم الصافية؛ فلا يجوز قلعه وفسله في ماله، وهو أصل، ولا فيه ثمن، وهو على أصله، وهو أشدّ من مال المسجد واليتيم؛ إذ المسجد يشترى من وكيله الصرم، وكذلك اليتيم يبيع [الوكيل صرمه](1) إذا احتاج، وأمّا الصافية غير ذلك، والله أعلم.
(1) ث: صرمه الوكيل.
١٩٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.