قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٤١

المشتملة عليها. وقال بعض: إنهّا رمّ لأهل البلد. وقال بعض: لا يجوز لأحد أن يأخذها، ولا يعترض بها، وتدعى بحالها، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وإذا حمل السيل الضاحية؛ فكأنها(1) لصاحبها أحقّ بها.

مسألة: وأمّا الأرض الموات إذا لم يصحّ لأحد فيها حقّ بملك أو رمّ؛ فهي لمن أحياها، وكذلك الوديان الخارجة من القرى التي لا تشتمل عليها، ولا تضرّ شيئا من الأموال؛ فمن أحياها أو أحيا منه شيئا؛ فهو له، وأمّا أموال الناس ورمومهم؛ فليس لأحد أن يتعدّى عليها في حياته(2) من ذلك ولا لموات(3)، يستحقّونه كحكم(4) أموالهم على قول /70 م/ من يقول ذلك.

مسألة: أحسب عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: وما تقول في الحضار بالخوص، أتثبت اليد مثل الجدار أم لا؟ قال: وقد وجدت في الآثار: إنّه(5) لا تثبت اليد، ولا يزيل الموات عن أحكامها(6)، ويختلف(7) في الجدار في الموات.

مسألة من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل بنى بناء في أرض موات، هل يحكم له بالأرض؟ قال: نعم، من عمّر عمارا؛ هو له، إذا لم يكن في مال أحد

(1) ث: فمكانها.

(2) ث: حياة.

(3) ث: موات.

(4) ث: بحكم.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: حكمها.

(7) ث: مختلف.

١٩٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.