الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٨قلت: ولغيره أن يزرعها إذا حصد هذا منها زرعه؟ قال: نعم، إذا لم يسرعها(1) الماء.
مسألة: وإذا كان خراب غير مربوب، ولا لأحد فيه أثر، ولا يدّعيه أحد؛ فجائز أن يتّسع ويزداد(2) منه في الأرض ويحمل منه التراب والموات؛ فجائز لمن أحياه، وهو أولى به من غيره، ولا يجوز ذلك في الرّموم، ولا يجوز للذمّيّ أن يحيي مواتا من بلاد المسلمين، فإن أحياها؛ أخذت منه. وقيل: له أن يأخذ عمارتها إن كانت له، والأرض للمسلمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي ?(3).
مسألة(4) من كتاب المصنّف: الشيخ أبو محمد: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من أحيى أرضا ميّتة؛ فهي له»(5)، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من اصطاد صيدا؛ فهو له»(6)، فهذان خبران يعمّان كلّ صائد، ومحيي أرض ميّتة، ولم يخصّ مسلما من كافر.
(1) ث: يشرعها.
(2) ث: ويزاد.
(3) كتب في الهامش: أظنّ هذه المسألة التي عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي مدمورة لا عمل عليها.
(4) زيادة من ث.
(5) أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والإمارة، رقم: 3074؛ والترمذي، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم: 1379؛ وأحمد، رقم: 15081.
(6) أخرجه العسقلاني مرفوعا عن جابر في لسان الميزان، 3/ 118.