الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٠مسألة: ومن أحيى أرضا ميتة بماء من غير قصد منه لإحيائها؛ فهي له والله أعلم.
مسألة /74 م/ عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن حفر في موات من الأرض حفرة، ولم يمهها فجاء إليها آخر فأمهاها؛ فهي للأول منهما، وليس عليه للثاني شيء. وقيل: إنها لمن أمهاها، وعليه للأول قدر عنائه في ذلك، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: وعن الأرض الميتة التي جاء أنهّا لمن أحياها؛ فهذا قول صحيح معروف، وهي الأرض التي تخرج من عمار الناس والقرى، ولا يدخل في الرموم التي يحوطها(1) الناس، وتعرف لهم.
مسألة: الصبحي: وفيمن له أرض موات أجّر عليها رجلا؛ لينطلها فوجد الأجير دفينا باطنا فيها جاهليّا، أو إسلاميا، لمن يكون حكمه؟
الجواب: قال بعض الفقهاء: إذا كان جاهليّا؛ فهو لمن وجده. وقال بعضهم: إنّه لربّ الأرض. وقال بعضهم: إنّه إن كان استأجره على إخراجه؛ فهو للمستأجر(2) له، وإن يكن لم يستأجر عليه، وإنمّا استأجره؛ لينطل له لا غير؛ فهو لمن وجده. وقال بعضهم: إنّه لمن وجده كان في أرض موات مربوبة، أو غير مربوبة. وقال بعضهم: إن كانت مربوبة؛ فهو لربها، وإن كانت غير مربوبة؛ فهو لمن وجده، وكلّ قول المسلمين صواب، وفي كلّ هذه الأقوال الخمس مثل الغنيمة فيما يجب فيه الخمس، وإن كان ظاهرا؛ كان بمنزلة اللقطة إذا وجده في موضع مباح، وإن كان إسلاميا؛ فقال بعض المسلمين: لآخر من سكن