قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٣

75 س ذراع وقيل: ما وطئ الخف والحافر؛ فهو من حريمها، وكلّه من قول المسلمين، وعلى كلّ قول؛ فليس له أن يعمر من مواتها إلى ما قد حدّ فيه حريما لها. وبعض أجاز له أن يحيي من الموات ما كان قريبا من ماله، ولعلّ مراده ما كان بحذائه ممّا يليه. وقيل على الإطلاق في مواتها أنّه لمن أحياه، والله أعلم.

مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان: إنّ حريم البلد لمن أراد أن يحيي مواتا فيه اختلاف؛ قول: ما وطئه الخف والحافر؛ فهو حريم البلد. وقول: ثلاثمائة ذراع. وقول: خمسمائة ذراع. وقول: على نظر العدول، ولا أعلم فرقا بين أن يقطع شرحة أو واديا، ونقول(1) الآن ثلاثمائة ذراع.

ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس: في مثل هذا قول: يفسح عشرة أذرع. وقول: ثلاثة أذرع. وقول: ما لم يدخل في العمار؛ فلا فسح عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والأرض الميتة إذا أحييت بماء حرام، وصارت تسقى به، ما حكم ثمرة نخلها وأشجارها؟ قال قوم: إنها تبع للماء، وتحرم مثله. وقول: حلال، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: إنّ في النخلة العاضدية إذا كان خلفها موات؛ فمعي أنَّه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: لها من الموات ذراعان. وقال من قال: ثلاثة أذرع، فإن فضل شيء من الموات بعد استحقاقها(2) حقها، ولم يكن بعد الموات شيء من العمارة؛ /76 م/ فليس لها إلاّ حقها. وقال من قال:

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.

(2) ث: استحقاقهما.

١٩٬٠٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.