قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٣

مسألة: الصبحي: والموات الذي محيط بالبلد، هل لكلّ واحد(1) من تلك البلد ما قابل عمارته من ذلك الموات، وهو أحقّ به من غيره، أم ما حكمه؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: هو موات متروك لمنافع أهل البلد. وقول: لكلّ واحد(2) ما يلي عمارته من الموات ما لم يستحقّه أحد بوجه من وجوه الحقّ، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل بجنب أرض له موات متساند، وكان هذا الموات لا يدّعيه أحد، فعمد هذا الرجل إلى هذا الموات المذكور، فنطله وخلطه في أرضه، وفسل فيه فسلا؛ ففيه اختلاف، ولا أقدر أقول: إنه حرام، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن بجنب أرض له موات متساند، وهو رفيع، فنطل فيه ترابا، ولم ينكر عليه أحد في ذلك؛ فجائز على قول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: وهل يجوز تخطيف ساقية تقطع الوادي لمزرع في وقت المحل؟ قال: إن كانت من قبل ساقية في هذا الوادي مدروكة يحمل عليها الماء، ولا يعلم باطلها، ولا 81 س غيّرها أحد من المسلمين؛ فجائز حمل الماء عليها لمن استعملها، ولا يضيق عليه، والسنّة على ما هي عليه جارية، ولا يغيّر حتى يعلم باطلها، وأمّا إذا لم تكن من قبل ساقية، وأراد أن يحمل الماء على ساقية بالوادي؛ ففي بعض قول المسلمين: يجوز ذلك. وقول: لا يجوز، والأودية أرخص من الطرق(3)، والله أعلم.

(1) ث: أحد.

(2) ث: أحد.

(3) ث: الطريق.

١٩٬٠٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.