قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٦

طويلا متغافلا، وحفرها الحافر لها بعده حتى أمهاها؛ فحكم تلك البئر له، وللحافر أجرته فيما حفر فيها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إنّ الحفيرة في الأرض(1) الموات إذا حفرها حافر، ولم يمهها وجاء أحد غيره فحفرها وأمهاها؛ إنّ حكم الحفيرة لمن أمهاها، غير أنّ عليه أجرة الحفر لمن حفرها قبله، ولم يمهها بقدر أجر مثله في ذلك الحفر، وأمّا إن وجد الحافر حفيرة ليس فيها ظهور [ماء بها](2)، فلمّا أن حفرها إلى أن استقصى حفرها المتقدّم، وجد فيها الماء، ولو لم تمد زاجرها؛ فحكمها عندي /83 م/ لمن حفرها قبله، فإن لم يصحّ أنّ الحافر لها قبله، أحيى شيئا من الأرض الموات التي حولها، أو بقربها؛ فإنما يحكم له من الأرض التي حولها فسح أربعين ذراعا عنها، هكذا جاء الأثر عن المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن حفر حفرة لم يمهها، ثم حفرها غيره وأمهاها؛ قال: قول: حكمها للأوّل، ولا شيء للثاني. وقول: حكمها لمن أمهاها، وعليه للذي خدمها قبله أجرة عنائه فيما خدم.

قال الشيخ حبيب: الأوّل أكثر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي حفرة بئر وجدت في البرية لا تعرف لمن هي، فقام رجل في حفرها، وأخرج ما فيها من التراب حتى ظهر له الجبل، ولم يظهر بعد ماء، أتحلّ له إن قرحها جبلا إلى أن يخرج الماء، ويكون له حلالا، أم ماذا يلزمه فيها؟ قال: إن كانت هذه الحفرة لم تصل إلى الماء،

(1) زيادة من ث.

(2) ث: مائها.

١٩٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.