الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٤يجوز له رضاه وإلاّ فلا. وفي بعض قولهم: إنّه يجوز له، [إن ردها](1) كما كانت عليه(2) من قبل، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: إنَّ وادي كلبوه كالطريق، ولا يجوز لأحد أن يبني فيه عريشًا، ولا يعمل فيه رواجل أخشاب، ولا يبني فيه بناءً بظفر ولا طين، ولا يتّخذ منه مكانا معلوما ليبيع فيه ويعتاد للبيع، أو يمنع غيره من الوطء والبيع فيه، فإن فعل ذلك فاعل؛ فهو عاص لله سبحانه، ويمنعه من فعله ذلك قلم المسلمين وسيفهم، والله أعلم.
مسألة لغيره: والشرجة إذا كانت بين أموال، واتكأت على أحد المالين، وما عاد يطلع من المال شيء، أيجوز أن تكبس الشرجة حتى يكون الماء يجري مثل الأول أم لا؟
الجواب: فنعم، يجوز أن يكبس ما حفر 87 س السيل، ويحفر ما كبس؛ لأنّ الموجود في كتاب الضياء في السيل إذا انتحى على أحد، وحفر أرضه أو دفنها، وأضرّ عليه، وأراد دفن ما حفر، أو حفر ما دفن السيل من أرضه عليه؛ فذلك له، ولا يحال بينه وبين ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله: فيما خرج من مسكد، وفيه بيوت تقعد، ونخل وشجر يطنى، ما هو حكمه؟ فعلى ما وصفت: فإن كان هذه البيوت والشجر، والنخيل ليست هي في ملك أحد من الناس، وكانت داخلة في حريم مسكد التي هي صافية للمسلمين؛ فلا يضيق عندي أن يكون