قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٦

مسألة: ومن جواب الشيخ علي بن سعيد [بن علي](1) العيني الرستاقي ?: ومن كانت له شرجة سيل تسقي ماله، ثمّ إنّ السيل قد جانبها(2) السيل، فرام إصلاحه، فعارضه من فاض السيل على ماله، وادّعى فوضًا، وأنكر من له المجرى إذا أقرّ له أن المجرى له، وإنمّا لأموالنا الفوض، ولا نرضى له يسدّ من هذا(3)، ولا يردّ من قده(4)؟ فإذا كانت هذه الشرجة سيلا، ساقه الله من البرّ إلى أموال أهل القرى بغير(5) سبب من(6) متسبّب؛ فهو رزق أنزله الله لهم، وليس لأحد فيه تصرّف، ويترك سائحا يسقي حيث ما انتحى إليه من الأموال، وإن قاد هذا المجرى قائد من الصحراء إلى أمواله في القرى؛ كان ممرّها في أملاكه، أو في مباح له، 88 س فهو أحقّ بها من غيره لا يمنع من التصرّف فيها، وإن كان لأحد سيل يسقي ماله إلاّ إذا زاد السيل وعظم، خرج من ماله لمال جاره، فرام إحاطة ماله ببن، فأنكر عليه جاره، أله الإنكار عليه أم لا؟ فإذا لم تصحّ لجاره شركة في هذا المجرى؛ فلا يمنع إحاطة ماله ببنون، ولا غيرها ليجمع سيل ماله لماله إذا كان المجرى له خالصا، وإن صحّ بالبيّنة العادلة، أو بإقرار من ربّ المجرى أنّه لماله، ثمّ ما فاض منه، فهو لجاره فلان هذا، وقد جرت بذلك سنّة؛ فقد أقرّ

(1) زيادة من ث.

(2) ث: جانبيها.

(3) ث: هد.

(4) ث: قد.

(5) ث: من غير.

(6) زيادة من ث.

١٩٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.