قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٩

مسألة: ومنه: وفي هذه الشراجي التي يعملونها أهل الباطنة لممرّ السيل إلى أموالهم، والخصومة بين أهلها في مقاسمتها، والإجماع كثير والبيّنة العادلة لم توجد، والأيمان يحملون عليها، ونظرنا في تلك الشراج أن لا يثبتها على حالها إلاّ فرشة بالحجارة، والصاروج عند مزادها(1) ومقاسمتها، ويجعل لها صدوع ثاقبة(2)، أيجوز أن نقول لهم اعملوا لشراجكم هذا العمل من حجار(3) وصاروج /90 م/ لكفاف الفتن، أرأيت إذا كره أحد من الشركاء لأنّ السيل يتكئ إلى ماله، أيجبر على فعل ذلك أم لا؟

الجواب: إنه يجوز(4) إصلاح هذه الشراج على ما وصفت، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: والسيل إذا كان يهبط القرية، ومعمولة له سدود؛ لئلاّ يفسد فيها، أيجوز لمن انفجر عليه السيل من تلك السدود أن يصلح ذلك على ما أدرك عليه من قبل أم لا؟ قال: إذا لم يعلم باطل ذلك السد المنفجر؛ جاز له إصلاحه كما كان أولا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وسألته عمن له أرض يعبثها، فرأى في باطنها كهيئة بطن الفلج يشبه القبر ملحوفا عليه طوله لا كطول القبر؛ إلاّ أنه مخالف لقبور موتانا؛ لأنّ رأسه أو رجله بالمشرق، أو رأسه أو رجله بالمغرب، ويرى فيه أواني رباب، وأواني تشبه

(1) ث: مرادها.

(2) ث: ثابتة.

(3) ث: أحجار.

(4) ث: جائز.

١٩٬١٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.