قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٦

مسألة: والنخل الحاملة التي في الموات؛ فجائز لكلّ من انتفع به من غير أن يضرّ به.

مسألة: قال: ولا يجوز قطع خوص النخلة النابتة في الوادي، وأمّا من قطعها؛ فلا ضمان عليه، (زيادة من المصنف).

مسألة: وعن أعراب يكونون حول القرية يقطعون الشجر للأغنام، هل لأهل القرية منعهم إذا كانوا يضرّون بالأشجار، وفيها مرافق لأهل البلد؟ قال: ما كان إثارة لأهل البلد؛ فلهم أن يمنعوهم من قطعه، وما كان ليس 93 س لهم الإثارة لأهل البلد؛ فليس لهم أن يمنعوهم، والإثارة من قطعه ما كان قد سبق فيه العمران، فأمّا الظواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد؛ فتلك موات.

مسألة بخطّ القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد: وسألته عن واد فيه شجر سدر ونخل، وغير ذلك، وليس عنده من يحفظه، وهو لقوم معلومين يعرف كلّ أناس ماله، هل يجوز لمن مرّ به أن يأكل منه(1)، قال: لا يجوز له أو يحمل منه؟ قال: لا يجوز له، إلاّ بإذن أهله، وإن كان لم يغرسه أحد؛ فالذين حملوه أولى به، ولا يجوز إلاّ بإذنهم.

مسألة: وعن محمد بن روح: وعن صرمة في وسط واد توقع عليها رجل فخشاها، وأكل جذبها، ما يلزمه في ذلك؟ فقيعان الأودية ليس لأحد، وإن فرق قيمتها على فقراء ذلك البلد؛ كان أحبّ إليّ.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن الوديان التي في القرى ما ينبت فيها من الشجر، هل يجوز قطعه؟ فأمّا هذه الوديان التي في القرى؛ فالذي يجوز قطعه

(1) زيادة من ث.

١٩٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.