الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٨مسألة: ومن قطع أغصان شجرة(1) من الوادي، فأخذ الورق، وترك الشوك فأخذه إنسان؛ فقيل: إنّه يلزم من أخذ قيمته للفقراء على قول، والله أعلم.
مسألة: وعن هذا الفسل التي يوجد في الظاهر والجبال، والمفاوز والنخيل والغضف، أيكون سبيله سبيل الملك، أم يجوز الانتفاع بشيء من خوصها [وثمرتها، وليفها](2)، وكذلك الفسل الذي(3) يوجد في الأودية البعيدة(4) عن القرى؟ الذي عرفت أنّ ما كان في الأودية 94 س البعيدة من القرى؛ فجائز الانتفاع منها للغنيّ والضعيف ما لم يكن ملك متقدّم، وأمّا الذي في أودية القرى؛ فجائز للفقراء وحدهم، وإن انتفع الغنيّ منها بشيء منه؛ تصدّق بقيمته.
مسألة: المصنف(5): وثمر النخل التي في الأودية التي من القرى هو للفقراء، وأمّا التي هي(6) خارجة؛ فهي لمن انتفع بها غنيًّا أو فقيرا.
مسألة من كتاب الرهائن: وعن شرجة مسيلة في بلد أتى إليها رجل، فحفر فيها طويا، وفسل فيها وزرع فيها زرعا، جائز له ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك.
قلت: ولمن تكون هذه الزراعة والنخل، للفقراء أم لا؟ قال: تكون للفقراء على ما قال الفقهاء.
(1) ث: سدرة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وكربها وكيفها.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: المبعدة.
(5) ث: المضيف.
(6) زيادة من ث.