الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٤أثره، ويكون نظره أولى، أم هذا يلحقه معنى قولهم: لا حظّ للنظر مع ورود الأثر، فسّر لي سيّدي هذا، واشرح 97 س لي تفسير(1) كلّ قول منه؛ لأنّ هذا مجمل من القول، فأوضح مستغلقه، غلّق الله عنك أبواب جهنّم بمنّه وفضله؟
الجواب: إنّ الموات بين العمارين أو القريتين؛ قول: إنّه بينهما. وقول: إنّ الموات لمن أحياه بعد حريم العمارة. وقيل: إنّ ما وطئه خفّ البلد، فهو رم لهم. وقول: إنّه موات. وقيل: إنّ لأهل القرية أن يمنعوا ما وطئه كراعهم.
مسألة: ومنه(2): وإذا رأى الوالي ما ذكرته لك، وعامله لم ير ذلك، ولم ير جوازه، أيسع العامل أن يرجع إلى ما رآه الوالي، ويترك رأيه ويمنع ذلك إذا أمره الوالي، أم لا يسعه ذلك؟
الجواب: إن كان سبق من الوالي نظر برأي من آراء المسلمين؛ فلا ينقضه العامل، وإن لم يكن سبق منه نظر، وكان العامل مجعولا له الحكم والنظر؛ فله أن يجتهد في الأخذ بما يراه أقرب للصواب من الآراء.
الجواب: إذا كانا ممّن لهما الرأي والنظر، واختلفا في حادثة، لم يج بها الأثر، فرأى من يحكم بينهما أولى وأجوز؛ إلاّ أن يخالفه العلماء؛ فإنّه يترك رأيه، ويولي الحكم غيره من المسلمين.
مسألة: وعلى أثر ما عن ابن عبيدان: وإذا تقدّم الوالي على أهل الدّواب أن لا يطعموا دوابهم الشوع والسدر، فخالف أحد منهم وفسل من السدر أو الشوع من الجبال، أو الأودية المباحة؛ /98 م/ فجائز حبسه، والله أعلم.