قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٦

(بلغة أهل عمان)؛ هكذا قاله والدي ?. وقال بعضهم كذلك الإثب ألحقه بها، وما أشبه ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي السدر إذا كان 98 س خارجا عن البلد في الأودية، أو غير الأودية إذا لم يكن مربوبا، أيجوز(1) قطعه وأخذ النبق(2) منه للغنيّ والفقير؟ قال: أمّا قطعه؛ فلا يجوز إلاّ لمن كان يملكه، أو بأمر من يملكه، وأمّا أخذ النبق منه، فإن كان هذا السدر في الأودية التي تشتمل عليها القرية؛ فهو للفقراء دون الأغنياء، وإن كان في الأودية الخارجة عن القرية؛ فهو للغنيّ والفقير، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.

(2) النَّبِق: ثمر السِّدْر، والنَّبِقُ والنِّبَق والنِّبْق والنَّبْقُ مخفف حمل السِّدْر. النَّبْقُ دقيق يخرج من لُبّ جِذْع النخلة؛ حُلو يُقَوَّى بالصَّفْر. لسان العرب: مادة (نبق).

١٩٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.