الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٠٠يصحّ الوارث أنّ ميراثه للفقراء؛ حتى قيل فيما أبقت المواريث إنّه يخرج معناه للفقراء في قول زيد بن ثابت، وهي أملاك قائمة؛ إذ قال إنه في بيت مال الله، وما أبقت الفرائض، ولم ير الردّ على شيء من الفرائض وبيت مال الله، قد يدخل فيه 10 س معنا الفقراء والأغنياء، وهذا عندي أبعد أن يلحقه معنى صحيح الأملاك القائمة بالحجر عن معنى الإطلاق ذلك للإباحة إذا كان معنى الشيء لغير مالك يثبت له بدليل من أحد الحكام.
مسألة: لعلّها عن الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدوي: وفيمن وجد شجرة على وجين فلج وحائط عليها صرح المسجد، لمن حكمها، للفلج أم للمسجد، وجعلها للمسجد حجّة إذا فسلت على إجالة الفلج بغير حريم عن ذلك؟
الجواب: يعجبني أن تكون غلّة مثل هذه الشجرة للمسجد إذا كانت قائمة في الصرح، وما ضرّ بالفلج منها؛ صرف، وأمّا إذا صحّت أنهّا قبل المسجد على إجالة الفلج؛ فيعجبني أن تكون غلّتها للفقراء والله أعلم.