قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢١٨

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم، يجوز إن كان لا فائدة إلاّ في 110 س زوالها، أو يكون النفع زائدا على تركها في غيرها على حال من مالها، والله أعلم، [فينظر في ذلك](1).

وقال في موضع آخر: نعم، إذا كان لا نفع لها في الحال، ولا يرجى في تركها أن يكون لفائدة في المال، وإن كان لها ما به ينتفع من ثمرتها؛ لم يجز في بعض ما قيل مطلقا. وعلى قول آخر: فيجوز إن كان هو الأصلح لما فيه من نفع زائد في بقية مالها على غلتها، ولعله في غير الحكم، بل على نظر الصلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفي المعلم إذا كان بيده مال للمدرسة، ومحافظ عليه في فسله وسقيه، وسماده وقيامه، وبنى في مال المدرسة بيتا، وأراد أن يقطع من المال نخلا فانية عزبة، لعمار هذا البيت، ويأخذ خوصه رطبا، ليعرش به عريشا ويسفه أم لا، وله عمار(2) في هذا البيت، وجميع ما غرمه أم لا؟

الجواب: جائز قطع النخل إذا كان لا ثمر(3) لها، ويحسب له عماره، وما غرمه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أنه يجوز في العدل قطع ما لا فائدة في تركه من النخل، والخوص الرطب لاحق في حكمه بالأصل، والقول فيما بناه في هذا المال، إن

(1) زيادة من ث.

(2) ث: عماره.

(3) زيادة من ث.

١٩٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.