قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢٢

الباب الخامس والعشرون في مال المدرسة وما أوصى وأقرّ به لها ولمن يعلم فيها، وما يجوز من ذلك لعمارها

عن الشيخ الفقيه الصبحي: ومن أوصى لمن يعلّم القرآن في موضع كذا أنّها تدفع على سبيل الوصية لا الأجرة، وكذلك من أوصى بشيء لمن يحجّ عنه أو يزور، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والوصية لمن يعلّم القرآن يعطاها المعلم، ولو كان يعلم بمال المدرسة، أو أجرة من المتعلمين، ويجوز له هو أخذها [ … ](1)، واستئجار من أحد أم لا؟

الجواب: عندي أنهّا وصية له إذا كانت على صفة معروفة، هكذا ظاهر لفظها [ … ](2) معناها لو تدبرت، فأشبه بها حكم الوصية، والله أعلم.

مسألة: ومنه(3): وإن كان في(4) موت الموصي معلم، وحين إنفاذ الوصية غيره، لمن منهما؟ يكون لآخرهما، والله أعلم.

وقال في جوابها محمد بن عبد الله بن بشير: فإذا لم يخصّ الموصي(5) معلما بعينه؛ فجائز لمن يعلّم في تلك المدرسة يوم إنفاذ الوصية، والله أعلم.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: حين.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.

١٩٬١٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.