قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٥

بقعة من الأرض، والبقاع لا تملك شيئا، بل هي التي يدخل عليها الملك على معنى ما رفع من القول الموجود عن بعض قومنا، وقد استحسنه الشيخ أبو سعيد ?، وهذا الموطن موصعه، والله أعلم.

مسألة: واختلفوا فيمن أوصى بغلة نخلة، ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن العظيم في الموضع الفلاني؛ فبعض أثبته وأنزله منزلة من أوصى بدراهم أو بدابّة، أو ما أشبه ذلك؛ وبعض أبطله ولم يثبته، وجعله خلاف من أوصى بدابّة أو بدراهم؛ لأنه قد أوصى بغلة نخلة مبهة، ولم يضفها إلى نفسه، ولم يعيّنها، ولم يوص بها من ماله، وكذلك إن أوصى بما خلفه أبوه لفلان، وهو وارث أبيه مع الورثة؛ فقول: يثبت ذلك. وقول: لا يثبت؛ لأنّ أباه خلف الدنيا وما فيها. وقول: هذا يثبت في الوصايا دون الضمان أو الحقّ، وأمّا الإقرار المطلق؛ يثبت وإن كان مجهولا؛ لأنّ الإقرار في المجهول يثبت، والله أعلم.

١٩٬١٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.