قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٣

قلت له: فهلاّ من وجه في إصلاح 123 س جذره، وتجديد فسله، وما يحتاج إليه أن يكون من غلّته وثمرته؟ قال: بلى، على نظر الصلاح لما في الأثر من دليل بالمعنى على أنّه من المباح.

قلت له: فإن جاز أن يكون من بعد عمارها؟ قال: نعم، لأنهّا حال الحاجة منها إلى الغلّة أولى ما بها.

قلت له: فهل يجوز أن تحصب من هذه الفضلة عن عمّارها، أو أن يشتري لها البواري منها حدثا لما به من مصلحة لعمّارها؟ قال: فالمنع من جوازه كأنه أكثر ما يخرج فيه. وعلى قول آخر: فعسى أن يكون جائزا.

قلت له: فإن وقع شيء من النجاسة، هل يجوز أن يغسل بالأجرة من مالها؟ قال: فهو على من فعلها إن كان في حدّ من يلزمه أن يغسلها، وإلاّ جاز أن يكون في مالها.

قلت له: فإن جهل أو علم، فامتنع أن يطهّرها في موضع لزومه له، فلم يقدر عليه؟ قال: فكأني على هذه الصفة أرجو أن يجوز من مالها، إلاّ أنيّ قليل المعرفة.

قلت له: فهل يجوز في اليابس من خوص نخلها أن يوقد أيّام البرد حال التعليم فيها، لما به من صلاح لأهلها؟ قال: لا يجوز على قول من يجعلها من أصلها. وعلى قول من يراه من الغلّة؛ فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه من فضلها.

قلت له: فهل يجوز لمن يلي أمرها أن يبدل /124 م/ في غمائها مكان الجذوع خشبا يشتريه بعد ضياعها من غلّة مالها، لما به في النظر من صلاح لها؟

١٩٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.