قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٩

الباب السابع والعشرون في جواز أخذ الأجرة للمعلّم للصبيان من مال المدرسة، أو من مال من أجره

عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن المعلم إذا شرطوا عليه أن يعلم أولادهم أنهم يعطونه على الثمار، وفي القيظ كلّ واحد جراب تمر، وفي كلّ صيف جري حبّ، فقال لهم: إنّ الشرط على التعليم لا يجوز، ولكن(1) أشترط على قعودي عند أولادكم وتعليمهم الخطّ والأدب، فرضوا بذلك، أيجوز أم لا؟

الجواب: جائز، والله أعلم.

أرأيت إذا توانى أحد واستاداه، أيجوز له أم لا، ويكون حلالا؟ فنعم، جائز وحلال، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل في هذا الموضع بجواز الأجرة، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيره فيمنع من جوازها فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله ?: /133 م/ وأجرة المعلّم جائزة قد أثبتوها ذاك إذا شرط كلّ جزء من القرآن ذا وذا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلاّ أنه على قول من أجازها في القرآن؛ لا على قول من لم يجزها مع الشرط له على حال، والجزء مثل الكلّ لعدم فرق ما بينهما في العدل. وعلى رأي من يقول بحلّها، فإن تقع معلومة على كلّه، أو على جزء

(1) ث: ولكني.

١٩٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.