الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٦٠منه؛ فلا زيادة على ما به في المدّة من جهلها بما له(1) من حكم عند المتاممة، أو المناقصة مثلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي: وذكرت ما للمعلّم، ذكرت أنه أتاكم، ولم تعرفوا له شيئا، أو عرفتم له شيئا قبل اتّفاق عنده بالمحضرة، اعلم أنّ ما أخذ المعلّم على تعليم القرآن فإنه لا يوكل إذا أيقنت أنه أخذه على تعليم القرآن، وإنما يحلّ له أن يأخذ الأجرة على تعليم (ع(2): الكتابة) وحبسه نفسه، ورخّص بعض العلماء وقال: أحقّ ما أخذ عليه الأجرة كتاب الله.
قال غيره: صحيح، لما في الأثر من قول في الأجرة على تعليم القرآن بحرامها. وقول بجوازها؛ إلاّ أنّ ما قبله أكثر في أحكامها، وأمّا على الكتابة والآداب والرسائل، 133 س ونحوها من أنواع ما يكون في تعليمه له من الوسائل؛ فلا يمنع فيه من أن يجوز عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب ولده أفلح: وذكرت شهادة المعلّم، وهو يعلّم الصبيان يكون الشهر بدرهم أو أقلّ أو أكثر، أو ما شارطهم على الختمة، فهل تجوز شهادته على هذا الحال، فهل يبرأ منه المسلمون؟ وعنه: إن هو تاب، ولم يتنصّل ممّا أخذه.
وعنه: إن اشترى المداد والأقلام فقال لأولياء الصبيان: أنا أبيع منهم المداد والأقلام، وأجعل قعودي معهم حبسة، فهل له في ذلك سعة أم لا؟