الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٠الباب الثامن والعشرون فيمن علم في المدرسة، فأخرج(1) أو حبس نفسه للتعليم
ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله: وعن رجل يعلّم الأولاد في المدرسة، فأخرجه أهل البلد، وفي المدرسة موز، قد قشعه ذلك المعلّم، وسمده ولم يثمر من ذلك شيء يتعوض به.
الجواب: لابدّ له من عناء ما سلّم من سماد وقاشع، والله أعلم.
قال غيره: نعم، له ما عناه فيه وغرمه عليه؛ إلاّ ما يكون لغير نفع، وإلاّ فهو له في غلته، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد المعد البهلوي: إلى من سأله في العلم، هل يجوز له غلّة مال المدرسة إذا حبس نفسه، ولم يج إليه أحد أم لا؟
الجواب: فجائز له إذا نوى أنه كلّما جاء إليه أحدٌ علّمه، وقرأ هو، وتعلّم بنفسه، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيره، إلاّ أنّه لا يكون عليه في النيّة، ولا في العمل أن يعلّم كلّ من جاء إليه عموما، ولكن من أراد منه أن يتعلّم فيها معه، أو أريد به خصوصا في الوقت الذي حدّ به كونه، لا قبله ولا بعده؛ فجاز له أن يعلّمه في الواسع، أو الحكم ما قد جعل المال له من نوع في العلم أو أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك. /139 م/
(1) ث: فإن خرج.