قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧١

الباب التاسع والعشرون فيمن(1) استؤجر على التعليم بتمر أو حبّ، هل له أن يأخذ غير ذلك دراهم أو عروضا؟ وفيما يلزم المعلّم إذا تخلّف عن التعليم في بعض الأيّام

من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: في المعلّم إذا اشترط على تعليم الصبيان كلّ واحد في صيف كلّ ثمرة ستّة عشر مكّوكا حبّا، وفي كلّ قيظ على كلّ ولد ثلاثة أجرية تمر، نصفها برشي، ونصفها فرض، وهذه الإجارة على حبسه، وتعليم الخطّ والأدب، إلاّ أنّه إذا آن وقت الحبّ والتمر الذي وجب له من الأجرة، يأخذ ممّن استأجره عوض الحبّ دراهم، وعوض ثلاثة أجرية تمرا التي نصفها برشي، ونصفها فرض، جراب برشي، وذلك برضى المعلّم، ورضى الذين وجبت عليهما الأجرة، هل يجوز ذلك، ويكون حلالا أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت: في ذلك اختلاف بين المسلمين، وأكثر القول والمعمول به عندنا؛ إنّه لا يجوز للمعلّم أن يأخذ دراهم عن الحبّ الذي وجب له من الأجرة، ولا يأخذ عن تمر الفرض تمر برشي؛ لأنّ ذلك أجرة، وليس للأجير أن يأخذ ممّن(2) استأجره إلاّ النّوع الذي استأجره به خاصّة، لا غير ذلك. وقول: إنّ ذلك جائز له على التراضي، هكذا وجدته في جامع الشيخ محمد بن جعفر الإزكوي؛ جامع الأحكام، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لمن.

١٩٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.