الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧٣(رجع) مسألة: ومنه: وسأل سائل عمّن استؤجر ليعلّم الأدب، أو لشيء من الإجارات بكذا وكذا جري حبّ، ذرة أو برّ، واستحّق الأجير أجرته، على من استأجره، وعدم الذي عليه الأجرة ذلك النوع الذي وقعت عليه الأجرة، هل يجوز لمن له الأجرة أن يأخذ عوض أجرته دراهم، أو نوعا آخر من الحبوب، أو العروض بقيمة الحبّ الذي وجب له من الأجرة، بسعر يومه باتّفاق منهما جميعا أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ فقول: إنّه لا يجوز ذلك، وهو أكثر القول. وقول: إنّه جائز، ومن أخذ بالرخصة في هذه المسألة؛ وسعه ذلك، ولم يهلك عند الله، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا فيه، فجاز لأن يجري على من له أو عليه، والأخذ بالرخصة في موضع لمن جاز له أن يعمل بها؛ لا يمنع والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه(1): وفيما يلزم المعلّم من الضمان في التعليم في المدرسة إذا تخلّف عن التعليم في بعض الأيام، 140 س أو عن تمام وقت التعليم، وما أشبه ذلك، أيجوز له أن يعلم عوضه بعد أن كملت السنة؟ قال: نعم، إذا لم يكن صار يعلم غيره في المدرسة، وإن حجر على الأولاد بعدما ينقضي الوقت الذي يعلم فيه (ع: عن)(2) العادة، أعني: في تلك السنة التي يعلّم فيها؟ فقال: جائز.