الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨٥(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا المعلّم له منع النساء عن الصلاة في المدرسة والمسيح(1) منها لذكراك فيها عين؛ لأنّ المعلّم ومن يريد التعليم يحتاجون للمدرسة، والنساء عورة، ولا يجوز الدخول عليهنّ؛ فمن أجل هذا له المنع، والله أعلم.
قال غيره: ولعلّه أبو نبهان: نعم، إذ ليس لهنّ أن يتّخذنها مغتسلا ولا مصلّى، 146 س فيمنع ما قلّ أو كثر ممّا هو بها في وقته أولى، لا من ضرورة داعية إليها، ولا لما أجازه من جهة توقيفها شرطا لأن يكون من وراء ذلك فيها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح ?: وسألت عن المعلّم يعلّم اليتيم، ويأتي للمعلّم مثل النارنج(2)، واللوبيا والنبق والتين، وما يشبه ذلك، أيحلّ للمعلّم أخذ ذلك من اليتيم أم لا؟
الجواب في هذه المسألة: إنّي ضعيف المعرفة، والذي حفظته من الأثر أنّ اليتيم يطرح في الكتاب، ويعطى المعلّم أجرته من مال اليتيم، وذلك واجب في مال اليتيم أجرة المعلّم، وإذا أعطى الوكيل المعلّم نخلة يخرفها؛ فجائز ذلك إذا كانت النخلة من تحت يدي وكيل اليتيم أو وصيّه، والله أعلم، وأمّا ما وهبه اليتيم؛ فالذي حفظته أنّ اليتيم إذا وهب وهدى(3) لرجل كفّ نبق، أو رطب أو بطيخة أو شيئا، فإن كان يساوي دانق فضّة، وهو فرض هذا الزمان فقبل منه؛