الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣١١يحضر منهم، وإن كان استؤجر بأجرة؛ لتعليم خطّ(1)، أو آداب؛ فلم يج الصبيّ الذي استؤجر على تعليمه حتّى يعلّمه ما استؤجر عليه، لم يكن له عنده أجرة، والله أعلم، كتبته على معنى ما وجدته، عرضت على الشيخ ناصر بن خميس، وقال: لم يبن لي ما فيها، إلاّ صوابا وعدلا.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد بن عبد الله ?: وفي مال المدرسة إذا كان قليلا، لا يكفي المعلّم، فاجتمع جماعة المدرسة، /160 م/ وفرضوا له على الصبيان كلّ واحد شيئا معلوما، لبقيّة السنة، أيجوز له أن لا يعلّم من لم يعطه أم لا؟
الجواب: إنّه لا يجوز أن يمنع أحدا من الصبيان، ممن لم يعطه شيئا أن يتعلّم في هذه المدرسة، وعليه أن يعلّم الجميع من أعطاه، ومن لم يعطه؛ لأجل أخذه مال المدرسة، ويكون عنده من لم يعطه، أو أعطاه سواء في التعليم، هكذا حفظت من جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرج ?، فإن خالف ذلك، واجتهد على من أعطاه، وترك الاجتهاد في التعليم على من لم يعطه، أو منعه من التعليم؛ فلا ضمان عليه من مال المدرسة؛ لأنّه قد علم فيها، واستحقّ الغلة بتعليمه بعض الصبيان، لكن عليه التوبة والاستغفار من حيفه في التعليم ومنعه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إلاّ أن تكون غلّتها ممّا قد أجيز أن يعلّم بها من السنة على مقدارها، فيقع الشرط على ما دونها من مدّة معلومة منها، فيجوز له بعد
(1) ث: الخط.