قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٢

انقضائها أن يعلّم من أعطاه، ويمنع من لم يعطه في بقيتها؛ وإلاّ فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا المعلّم إذا أعطاه ممّن يعلّمه دراهم كثيرة، وارتاب قلبه أنّه غير مرسول بذلك من أهله، وأنّه أخذه بغير رأيهم؛ فلا يجوز له أخذها منه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ لأنّ جوازه من يديه إنمّا هو من طريق الاطمئنانة بأنّه مرسول به إليه، وليس لها مع الريبة موضع تقوم عليه، ولا أعلم أنّه 160 س يصحّ إلاّ هذا فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: في مداد الصبيان، هل للمعلّم أن يكتب منه لنفسه، أو لغيره أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، إلاّ بإذن آبائهم، والله أعلم.

قال غيره: نعم، حسن معنى ما أفاده في هذا الموضع، فدلّ عليه؛ لأنّ كلاّ منهم مداده له؛ فلا يجوز أن يكتب منه لغيره إلاّ بإذن أبيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي اليتيم، هل يجوز لمن يعلّمه القرآن أن يضربه ضرب الأدب بغير إذن وليّه، أم بإذنه أم لا؟

الجواب: إنّه يجوز له ضرب الأدب، وهو غير مؤثّر إن لم يكن له وليّ، وإن كان له وليّ؛ فلا يضربه إلاّ بإذن وليّه، وكذلك الصبيّ الذي له أب، لا يضربه إلاّ بإذن أبيه، ولا يكون ضرب الأدب، إلاّ غير مؤثّر، وأمّا الضرب المؤثّر؛ فلا يجوز، والله أعلم.

١٩٬٢٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.