الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٥٢قال غيره: صحيح.
مسألة: في القسامة التي تلزم الناس في عمار مسجدهم الجامع(1) وحصونهم؛ اعلم أنّ عمارة المساجد على الأغنياء دون الفقراء، وأمّا عمارة الحصن؛ على كلّ من له بيت، فقيرا كان أو غنيّا؛ والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وما تقول في سور البلاد يخرب، أواجب على أهل البلد أن يبنوه أم لا؟ الجواب: فالله أعلم، ولكلّ بلد سنّة، وقد تقدّمت، يقتفى بذلك السنن المتقدّمة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إنّه يكون على ما صحّ له من سنّة في البلاد لا تدفع بعدل، وإلاّ فهو على من لزمه من أهله فرض الجهاد لا على غيره من العباد، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي سور محيط بالنخل غير سور المنازل، وانهدم من السور جوانب وأقام، أعلى(2) أهل الأموال أن يبني كلّ واحد منهم ممّا يلي ماله، ورجل عنده الخيار، وأهل الأصول غائبون، فأنفذ إليهم من عنده المال، إمّا أن يسلّموا دراهم على نصيبهم، أو يبني هو، ويضيف ما غرم على المال، فأبوا عن البناء، فجبرهم السلطان على البناء، أيلزم 182 س أصحاب الأصل(3) أم لا؟
الجواب: إذا كان بالجبر يعترض؛ فلا يلزم أصحاب الأصل، والله أعلم.