الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٧٨ومن توقّف عن بنيانه من الأصحّاء البالغين، تلزمه الأجرة وعليه القيام، أيؤخذ بموجب الشرع أم لا؟
الجواب: إنّ السور الذي يجمع الناس الداخل منهم، والخارج في وقت الخوف والدول الكبار؛ فهو على كلّ حرّ بالغ مقيم، وله مال 193 س يحميه السور، إلاّ الغريب الذي لا يسكن في الدار؛ فلا عليه بنيان السور الذي يجمع الناس في الخوف، بل عليه ما كان في ماله من السور المحيط بالبلد كلّه كسور بهلا، وسور الخوصة من نزوى، والله أعلم.
قال غيره: والله أعلم، وقد مضى من القول في هذا [وكفى](1)، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وتراب الجدار، جدار السور المحيط وطفاله، من أين يكون؟ الذي وجدته من أثر المسلمين أنّ الطين والطفال يكون على المالين، المال الداخل، والمال الخارج الملاصقين للسور. وكذلك الخارج مثل سور الخصيريات(2) والمزرع والمدائن الذي في عقر نزوى، هل يجوز لأحد أخذ ترابه، وخلط السور في ماله لأنّ النّاس يئسوا من بنيانه؟ بيّن لي ذلك.
الجواب: إذا أراد أخذه صاحب المال الذي عليه السور؛ فعليه بنيان السور من ماله، وأمّا قلع أساس السور وخلطه في الأموال؛ فلا يجوز، ويمنع من ذلك، من فعل ذلك كما يمنع عن أخذ طرق المسلمين، وإدخالها في الأموال، والله أعلم.