قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨١

قال غيره: نعم، في موضع لزومه له على انفراده مطلقا، أو في معين من ماله، وإلاّ فقد يجوز أن يكون من عنده لغيره، أو في شركة له فيه، وربّما صار له على نحو هذا من الغير؛ لعدم ما يمنع من جواز كونه على حال؛ فالقول بأنّه لمن عليه في خرابه أن يعمره، كأنّه أصحّ لفظا، وأعمّ معنى في ترابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وما تقول في رجل في أرضه مشبر خارج من السور، فأراد أحد من النّاس أن يحيي عليه أرضا، أله ذلك أم لا، أم لصاحب المال؟

الجواب: هو لصاحب المال، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إن كان هذا المشبر لأرضه، أو لغيرها من ماله، وإلاّ فربمّا يكون فيها لغيره إن صحّ، وإلاّ فهو له، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه(1): وفي جدار بين سور البلد، وخلفه أرض لناس، وأراد رجل أن يجوز ماء في الخندق، وبين السور، وأرض لناس لأرض له، ويفتح إجالة في صدر المشبر لهذه الأرض غير أرض هذه، أله ذلك؟

الجواب: إن كان هذا الخندق فيه جواز متقدّم سالف؛ فجائز لمن يجوز فيه إن كان جائزا، وإن لم يكن فيه مجرى متقدّم؛ فلا يجوز، والله أعلم.

قال غيره: نعم، لأنّ ما وجد به من المساقي في المتقدّم؛ فهو على ما أدرك عليه ما لم يصحّ باطله، ولا أدري 195 س في زيادة السقي منه لغيرها، ولا في فتح الإجالة لمن أراده، إلاّ أنّ له ما في السواقي من حكم، إلاّ أن يكون في ضرر

(1) زيادة من ث.

١٩٬٣١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.