قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨٣

البيادير حتّى يصحّ أنهّا سنّة باطلة، والله أعلم، وأنا أعمل بذلك، إذ هو الحقّ والصّواب إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا صحّت السنّة في ردّ الماء لبنيان السور بالبيّنة العادلة من الأفلاج؛ فهو على ما أدرك من السنّة السالفة، والله أعلم، كتبه الفقير لله أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بيده، وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلم. صحيح ثابت ما أفتى به الشيخ أحمد بن مداد في هذه الورقة؛ فهو الحقّ والصواب، كتبه العبد الفقير عبد الله بن محمد بن سليمان بيده. صحيح ثابت ما أفتى به العالم العلامة أحمد بن مداد بن عبد الله، وهو الحقّ والصواب، كتبه الفقير لله ربيعة بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بيده.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: ما تقول رحمك الله، ورضي عنك أنّ السنّة السالفة الإسلاميّة المدروكة عندنا في بناء سور بهلا من الجانب الغربيّ من باب بادي إلى المفرش أنّ بناءه على الأموال التي تليه، كلّ عليه أن يبني ممّا يلي ماله، كان المال كبيرا أو صغيرا، والمال الذي لم يلحق السور قرب هذه الأموال، ما عليه بناء، ما تقول إذا كان في هذه الأموال التي عليها بناء السور 196 س نخل للمساجد في الجانب الغربيّ من الأموال ممّا يلي السور، والنخل التي للمسجد متّصلة أرضها بالسور، هل يلزمها بناء السور أم لا، أرأيت إن قال صاحب المال التي نخل المسجد في ماله: قيسوا بأعلى نخل من السور ممّا يليها، والذي يلي نخل المسجد يكون على نخل المسجد، والمدروك من قبل أنّ نخل المسجد ما أحد يطلبها في بناء السور، أيثبت عليها أم لا، وهي لم تقطع بينها وبين نخل المال بحدود الأرض، والماء كلّه شركة، أرأيت إذا ألزمها ما يلزمها ما يليها من السور، أم يحسب بين النخل بالقسط إذا كان نصفا أو ثلثا، أو ربعا أو عشرا، أم كيف الوجه في ذلك، أرأيت إذا كان في خلال وسط المال الذي

١٩٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.