قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨٤

عليه السور يكون بالأجزاء أو بالحصص، أم كلّ ممّا يلي نخلته، ولو كانت نخلة واحدة تلي(1) السور، والتي هي بعيدة عن السور وسط المال لا يلزمها شيء أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كانت السنّة الإسلاميّة المدروكة أنّ كلّ مال ممّا يلي السور عليه بناء السور؛ فبناؤه على المال، وإن لم يصحّ أنّ نخل المساجد التي في خلال ذلك المال، يؤخذ منها شيء لبناء السور؛ فهو على سنّته، ولا يلزم نخل المساجد شيء، وإذا كان في السنّة السالفة يؤخذ شيء من نخل المساجد التي في خلال الأموال؛ فهو على ما أدركت السالفة الإسلاميّة المدروكة /197 م/ لا غير ذلك.

قال غيره: نعم، هو على ما أدرك عليه في هذه الأموال من سنّة في بنائه ما لم يصحّ باطلها، ولا أعلم أنّه يختلف في هذا لرأي من(2) يخالفه؛ لأنّه يمكن أن يكون بها وقفا من أهلها، فلم يزل ينتقل كلّ مال منها إلى من صار له من مسجد أو غيره بما فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: سألني سائل عن البيّنة العادلة إذا شهدت أنا أدركنا فلانا بعد فلان يحدثان السور على البيادير على حساب الماء كلّ بقسطه، والشهرة أنّ هذه سنّة، وصحّ أنّ فلانا وفلانا كانا من الثقات مع المسلمين أو أحدهما، وتواتر أخبار النّاس، وشهرتهم بهذه السنّة؟

(1) ث: على.

(2) زيادة من ث.

١٩٬٣١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.