الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨٥الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ هذه الشهادة جائزة وثابتة على السنّة المدروكة، والله أعلم.
وقلت: أرأيت أحدا ممّن عليه خدمة السور من قبل الماء، أن يحسب جملة بنائه على ما ينوبه من البيادير، وأن يقسم له سهمه من بنيان السور، أيسع القائم ذلك أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: نعم يسعه ذلك، والله أعلم، وليزدد السائل من سؤال المسلمين، ولا يأخذ من قولي إلاّ ما وافق الحقّ والصواب، كتبه الفقير لله أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بيده. صحيح ثابت ما أفتى به شيخنا أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد؛ فهو الحقّ والصواب، كتبه ربيعة بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بيده. صحيح ثابت ما أفتى به شيخنا أحمد بن مداد بن عبد الله في هذه 197 س الورقة؛ فهو الحقّ والصواب، كتبه الفقير لله تعالى عبد الله بن محمد بن سليمان بيده.
مسألة: ومنه: فهم الخادم ما سألت عنه في موضع من السور ليس له مال، بل أدرك في السنّة الإسلاميّة على فلج معلوم على قدر الماء، وفي ذلك الموضع باب لأربابه الأوّل، وقد تلف، أيكون قيمة الباب على أرباب الفلج مثل بناء ذلك السور، أم يكون على أهل البلد، وأرباب الفلج؟ بيّن لنا ذلك.
الجواب -وبالله التوفيق-: فعلى ما وصفت: إنّ قيمة الباب لا تلزم أهل الفلج خاصّة دون غيرهم؛ لأنّه عمله في السنّة الإسلاميّة كمثل ذلك الموضع من السور، وهذا الباب حكمه حكم السور في البلد الذي لم تدرك له سنّة إسلاميّة.