الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨٩الجواب: إنّه إذا كان بناء هذا السور واجبا بالشرع على هذا المال من قبل أن يبيعه بيع الخيار، ثمّ باعه لغيره [بيع الخيار](1) إلى مدّة بكذا وكذا ألفا دينارا، ثمّ انهدم ذلك السور بسيل أو غيره قبل انقضاء مدّته؛ فبنيان ذلك السور على صاحب الأصل، وهو البائع الذي له فيه الخيار على ما وجدته عن بعض الفقهاء بما يشبه ذلك.
قال غيره: صحيح إن كان ما فيه له قد تعلّق بأصله، وإن كان بالغلّة؛ فيشبه أن يكون على من هي له، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: لقد وصل إليّ بعض جبّاة بني شكيل، أرادوا بناء حجرتهم، وفي تلك الحجرة بيوت لأيتام وأرامل، وأغياب وأناس، منهم راض، ومنهم كاره، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: عمار الحصون؛ فهي على كلّ من له بيت في الحصن، فقير أو غنيّ، والله أعلم.
قال غيره: قد مضى القول في هذا ما دلّ على ما له في الرأي من حكم وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي مال فيه قسمة لجدار السور من قديم الزمن لخدمة الجدار، وله شرب من الماء، أراد صاحب المال أن يبيع شيئا من الماء لرجل عليه في ماله قسمة لبنيان الجدار، أله أن يشتري الماء أم لا؟
الجواب: لا يجوز، ولا تبايع بينهما، والشرب لا ينقص منه ولا يباع، وهو موقوف على /200 م/ حاله الذي أدرك عليه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.