قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٩٠

قال غيره: صحيح، إلاّ وأنّي لا أعلم أنّه يجوز فيه إلا ذلك.

مسألة: قال الشيخ محمد الباقي محمد بن علي: سمعت القاضي صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد السلام النزوي يروي أنّ القاضي المرحوم محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي علي العقري النزوي الذي(1) يروي عن القاضي عبد الله بن مداد: أنّه وجد في منثورة من تأليف أصحابنا: إنّ بناء السور المحيط بالبلد الأزليّ غير المحدث يلزم من يتمّ الصلاة لعلّه من البالغين، والله أعلم. وسمعت القاضي صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن يروي عن القاضي محمد بن سليمان بن أبي سعيد عن أبيه القاضي سليمان بن أبي سعيد: كتب إلى أهل القريتين من بني نجو في أمر حصنهم وبنائهم؛ فأجابهم يكون عملكم على ما تقدم من فعل آباءكم، والله أعلم.

مسألة هي بخطّه سؤالا لمن كتبه إليه: سأل هذا السائل عن بناء السور المحيط، وعمارته وأبوابه وأقفال أبوابه، على من يكون، ومن مال من؟

الجواب(2): سألت عن هذه المسألة الشيخ صالح بن محمد: فأجابني أنّ بناءه على كلّ من سكن البلد ممّن يتمّ فيها الصلاة، وليس على النساء ولا الصبيان ولا المسافرين، وكتبت(3) فيها للشيخ الوضّاح صالح بن وضاح؛ فأجابني بما أفتى الشيخ صالح بن محمد؛ وقال في جوابه: إنّي قد حكمت في سور منح

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: كتب.

١٩٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.