قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٩٥

الجواب: على ما أدرك الآخر تبع للأوّل، إن كان قد تقدّم له عمارة جارية على أهل الدار مختصّة بأهل البيوت؛ فهو على ما أدرك، وإن لم يعرف وجهل أمره؛ فعماره على أهل الدار جميعا، والله أعلم.

وقلت: أرأيت إن كان هذا السور على الأموال أيكون(1) على كلّ بناء ما يليه؟ عرّفني كيفية ذلك.

الجواب: على العادة الجارية المدروكة مثل ما تقدّم ذكره.

وقلت: إنّ جواب الشيخ سليمان أنّ السور إذا كان على البيوت؛ كان على أهل الدار، وإن كان على أهل الأموال؛ كان على كلّ واحد بناء ما قابله وحادده.

الجواب: عسى أنّ الشيخ قد عرف العادة الجارية فيه، وأدركه على ذلك مثل جدار دارنا، أدركنا العادة الجارية فيه مثل ما رويته عن الشيخ، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن كان في بنيانه عادة معروفة به، جارية عليه في زمانه، وإلاّ فالاختلاف في أنّه على الجميع، أو يكون على كلّ ذي مال أو منزل ما يليه، ولا أدري فرق ما بين المنازل والأموال لمعنى يوجبه، فأصرّح به أو أومئ إليه في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه شائق بن عمر الإزكوي ? إلى محمد بن علي بن عبد الباقي، وقلت: ما تقول في بنيان /203 م/ السور المحيط بالبلد، من يلزم بناءه، والقيام به من أهل الدار، الصغير والكبير، والداخل والخارج، والمرأة واليتيم والصبيّ، إذا كان لهم مال أو بيت يلزمهم أم لا، ومن

(1) ث: أن يكون.

١٩٬٣٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.