قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦

شفعة، وإلا حلفت أنا لقد اشترى هذا شفعتي، وإلا فعلى المشتري اليمين ما معه لهذا شفعة صارت إليه من قبل الشراء(1)، ولا هبة ولا عطية.

قلت له أنا: ما العطية؟ فقال: مثل هدية أو عطية، أو شيء يصله به، (وفي خ: أو شيء يكافئه فيه)، أو يرد اليمين إلى الشفيع، فيحلف يمينا بالله أن هذا اشترى شفعته، (وفي خ: فيحلف يمينا بالله أن هذا صارت إليه شفعتي من هذا) أو إنها له، وما زال شفعته منها بوجه من الوجوه، وإن كان الشفيع قال: إنه يحلف لقد أخبره من يثق به ببيع شفعته؛ كان على المشتري يحلف على علمه ما(2) يعلم أن معه لهذا شفعة، وهذا إذا لم يحلفوا بالوقوف، (وفي خ: على الموقوف)، وإن حلفوا على الوقوف(3) على الموضع؛ حلف المشتري لقد اشتريت هذا المال، وما(4) لهذا فيه شفعة، أو ما يحلف لقد صار إليه هذا، وما لهذا فيه شفعة، وإن كان المشتري ينكر ما اشترى هذا المال، وبرئ من هذا المال، فإن كان برئ منه إلى أجل؛ كان اليمين على من برئ إليه منه، فإن لم يبرأ منه إلى أجل(5)، فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه من قطع المسقى أو الطريق؛ كان له ذلك بلا حكم من الحاكم، حتى ينظر من يعارضه في طلب المسقى أو الطريق، ثم عند ذلك يكون المطالبة، وهذا إذا لم يكن مع الشفيع بينة بشفعته، ولا بالشري ولا بالبيع.

(1) ق: الشري.

(2) ق: على ما.

(3) ق: الموقوف.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: وأما.

(5) ق: أحد.

١٩٬٣٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.