الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨فهل تثبت هذه الشهادة؟ فعلى ما /6/ وصفت: فإذا شهد أحد الشاهدين على البيع، وشهد أحدهما على القياض؛ فنقول: إن هذه شهادة متفقة؛ لأن القياض بيع(1)، وإن طلب الشفيع شفعته في هذا؛ لم تكن له شفعة، إلا أن يقر المشتري بالشراء(2)، [أو يشهد شاهدان على](3) الشراء غير القياض.
مسألة من كتاب المصنف: وعن ابن روح: إن قال البائع أنه باعها بدرهم واحد، وقال المشتري بألف درهم؛ فإنما يلزم الشفيع ما قال البائع، إلا أن يشهد على ذلك بينته، وعلى الشفيع يمين للمشتري ما يعلم أنه اشتراها بأكثر مما أقر به البائع، وللشفيع على المشتري اليمين بما يطالبه، ولو أقر البائع بما يدعي المشتري بعد شرائها بهذا الثمن إن أراد يمينه.
وفي موضع قيل: القول في الثمن قول المشتري مع يمينه. وقيل: القول قوله، وليس عليه يمين.
مسألة: ومنه: وقيل: إذا اشتغل المنتزع بطلب اليمين من المشتري حتى ينقضي الثلاث؛ يطلب شفعته. وقال قوم: لا تبطل شفعته.
(رجع) مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: وعن رجل أزال إلى رجل مالا، واستوجب الشفيع المال بتلك الشهادة، وطلب المشهود(4) له بالشفعة شفعته، واحتج المشهود له [أن فلانا باع له ماله، وأشهد
(1) زيادة من ق.
(2) ق: الشري.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: وشهد شاهدا على.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: الشهود.