قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣

أنه اشترى تلك القطعة التي يشفع تلك القطعة التي اشتراها هذا قبل شِراء هذا، ثم يأخذها.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن امرأة أزالت مالها بحق، ولم يصح ذلك مع الحاكم، وعلم ذلك الشفيع، وصح معه، فطلبها إلى الرجل، فرد المال إلى المرأة، وأنكر أنه لم يشهد له المرأة؛ فقلت لك: إنّه يلزمه يمين إذا أنكر، وفهمت عنّي جميع ذلك، ووقفت عليه، وقلت: أرأيت إن لم تصح على المرأة بيّنة، ولا أقرّت بإزالة مالها، وأنكر الرجل ذلك، وامتنع الذي أزالت(1) إليه المرأة مالها أن يحلف على ما وصفت لك في الجواب، قلت: ما يلزم الحاكم للشفيع؟ فعلى ما وصفت من صفة هذه المسألة: فإذا صحّ مع الشفيع أن فلانا قد زال إليه مال هو شفعته، وكان زواله إليه على ما وصفت أنه أشهد /11/ له في المال بحق، وطلب الشفيع شفعته إلى من قد صحّ معه أن شفعته زالت إليه، وكان طلبه طلبا يوجب له الشفعة في حكم أهل العدل، فأنكر الذي صح معه الشفيع عليه بيّنة، فإن رفع الشفيع عليه إلى الحاكم، وادّعى عليه أنّ في يده مالا زال إليه بشهادة(2) بحقّ، وهو شفعة له، فطلب الإنصاف منه، فإذا أنكر المدعى إليه أنه ليس كما ادعى عليه؛ سأل الحاكم الشفيع البينة على ما يدعي.

فإن قال الشفيع: "ليس معه بيّنة على ما يدعي"، وطلب أن يحلف له هذا الذي يدعي إليه أن شفعته زالت إليه؛ ألزمه الحاكم اليمين، إما أن يحلف كما

(1) هذا في ق. وفي الأصل: زالت.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: شهادة.

١٩٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.