قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤

وصفت(1) في الجواب، وزيادته في اليمين، وما صارت إليه شفعة لهذا، أو ما معه شفعة لهذا صارت إليه من قبل شراء، و(2) لا هبة على عوض(3)، والعطيّة مثل الهديّة، أو عطيّة، أو شيء يكافئه فيه، أو يردّ اليمين إلى الشفيع، فيحلف الشفيع يمينا بالله أن هذا صارت إليه شفعتي من هذا، وأنها له، وما أزال(4) شفعته منها بوجه من الوجوه، فإن قال الشفيع أنه يحلف لقد أخبره من يثق به على ما ادّعى إليه، أنه زالت إليه شفعته، وهي شفعة هذا، وهذا إذا لم يحلفوا على الوقوف على المال، وإن حلفوا على الوقوف على المال، فقال الشفيع أنه يحلف على الخبر؛ كان للذي أشهد له بالمال أن يحلف بالعلم، وإن قال الشفيع أنه يحلف على القطع؛ لزمت اليمين المطلوب إليه على القطع، ويحلف ما صار إليه مال بهذه الشهادة من فلانة /12/ بنت فلان، وهو شفعة لهذا.

قال غيره: لا يبين لي أن يحلف على هذا، ولكن يحلف(5) على الخبر ما يعلم(6) أن فلانة أزالت إليه هذا المال بحق يستحقه هذا، وشفعه عليه، وذلك إذا كان يقرّ له بما يجب (خ: له) به الشفعة من المال الذي يشفعه به.

ومن الجواب: وإن كان هذا الذي ينكر الزوال إليه المال، ويقول: إن هذا المال لم يزل إليه، وقد برئ منه، فإذا أقر أنه قد برئ منه إلى أحد؛ كانت اليمين

(1) ق: وصفنا.

(2) ق: أو.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: عرض.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: زال.

(5) زيادة من ق.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: نعلم.

١٩٬٣٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.