الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠إن شاء حلف على ما يدعّي إليه الطالب [إن كان يدّعي إليه الطالب](1) أنه قضى هذا المال بحق، فأنكر؛ حلف لقد زال إليه هذا المال، أو لقد صار إليه هذا المال(2)، وإن هذا المال له، وما قبله لفلان هذا أحق من قبل ما يدعي إليه من شفعة هذا، وما صار إليه هذا على عوض، ولا على ثمن مسمى ولا قضاه(3) بحق، ولا عوض يجب فيه الشفعة لهذا الشفيع، و(4) يردّ اليمين إلى الشفيع، فيحلف الشفيع على ما يدّعي من ذلك، والله أعلم بالصواب.
قال: الله أعلم، غير أنه إذا أقرّ له بهذا المال، وأشهد له به، وصار إليه بوجه من الوجوه التي لا تكون فيها، ولا بها شفعة للشفيع، فأقرّ بذلك الذي له المال، أو صحّ ذلك بالبينة، فطلب الشفيع يمينه على ذلك؛ فإنما عليه اليمين بالعلم أنه ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال، ولا أعطاه إياه، ولا أقر له على حسب ما يكون بحق له، ولا علي عوض مما يستحق به هذا شفعة عليه في هذا المال، ولا يحلف بالقطع؛ لأنه إنما يدعي الإقرار والهبة والعطية، وما يدعي ما لا شفعة فيه. /18/
مسألة: جواب موسى بن علي (: وعن رجل اشترى شفعة لرجل، فطلب صاحب الشفعة شفعته، فقال المشتري: "إنك إنما تأخذها لغيرك، أو