قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢

مسألة من جواب الشيخ جمعة بن أحمد: وفيمن اشترى شفعة أحد، فأخذها الشفيع على الوجه الصحيح، ثم ادّعى المشتري هذه الشفعة في حياة والد الشفيع، وأراد بذلك إبطال شفعة الشفيع، أله حجة في ذلك أم لا؟

الجواب: إن هذه الشفعة جائزة ثابتة، حتى يصح زوالها وإبطالها، كما صح ثبوتها وأحكامها، ومدعي زوالها هو المدعي، ولأن البيع هو حادث حتى يصح لعدمه وثبوته في حياة الأول من والد أو وارث، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن: وفي الشفيع إذا اشتفع من المشتري، وتقاررا بالشفعة، وادعى المشتري أني اشتريت المال في حياة أبي الشفيع، وأن ليس لك شفعة، وادعى الشفيع أنك اشتريت المال بعد موت أبي، سألت: من المدعي منهما وعليه البينة؟ ومن المدعى عليه، وعليه اليمين؟ فالموجود في الأثر أن المدعي هو الذي يدعي ما هو خلاف الظاهر، والمدعى عليه من الظاهر معه، فهذان قد تقاررا بوجوب الشفعة، والشفعة حق واجب، فانظر من أراد زوال حق، قد جاءت به السنة، والله أعلم.

١٩٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.